فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2448

رضاعها في الحرمة في الحياة والموت حكمه واحد. والحد في الأجنبي كما قال. واختلف شيوخنا المتأخرون في حد زوجها إذا وطئها ميتة؛ وإلى إسقاطه مال أكثرهم والمحققون منهم؛ لبقية حرمة الزوجية وحقوقها بغسله لها منكشفة الجسم وأنه أحق بتدليتها في قبرها.

وقوله [1] في لبن الميتة:"ولا يجعل في دواء"، يبين [2] أنه لا يتداوى بالنجاسة والمحرمات.

وقوله في القائلة [3] : إنها أرضعت رجلًا وامرأته: لا يفرق بينهما ويقال للزوج: تنزه عنها؛ أمره هنا بالتنزه ولم يشترط الفشو، وهو خلاف ظاهر ما له في النكاح الثاني. وقد تقدم الكلام عليه هناك. وكذلك الكلام على شهادة الأم وتأويل أكثرهم أنه فراق بغير إجبار ولا قضاء، ويبينه قوله في الكتاب إثر المسألة [4] :"وليس قول المرأة: هذا أخي. والرجل: هذه أختي، كقول الأجنبي".

وقوله [5] في المسألة قبلها:"إذا قالت أم المرأة: قد أرضعتكما"، وكذا [6] روايتنا فيها عن القاضي أبي عبد الله [7] ."فينهى عنها على وجه الاتقاء لا على التحريم ولا يفرق القاضي بينهما" [8] . وروايتنا فيها عن الفقيه أبي محمد [9] :"إذا قالت امرأة"مكان"أم المرأة". وهذا كله خلاف

(1) المدونة: 2/ 411/ 4.

(2) في خ وق: بين.

(3) المدونة: 2/ 411/ 10.

(4) المدونة: 2/ 412/ 8.

(5) المدونة: 2/ 412 / 1.

(6) في خ: وكذلك.

(7) وهي رواية يحيى بن عمر كما في الجامع: 2/ 91.

(8) المدونة: 2/ 412/ 2.

(9) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 292/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت