فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2448

وقوله [1] في السَّبية/ [خ 201] الصغيرة:"لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام إذا كانت [قد] [2] عقلت ما يقال لها"، يعارض [3] هذا قوله:"إنها لو رجعت على [4] الإسلام لم تقتل، وأنه إسلام لا تستحق به ميراثًا ولا تحرم به على زوج، والاحتياط ألا يباح له الاستمتاع منها بإسلام غير محقق. وإلى هذا نحا سحنون، وأنكر قوله [5] :"حتى تجيب إلى الإسلام". وقال بعضهم: وقوله: إذا كانت تعقل الإسلام، يدل أن له الاستمتاع منهن بمن لم يعقل الإسلام. وقد ذكر ابن المواز جواز عتقها في الرقاب الواجبة وإن لم تسلم."

وقوله [6] في إجازة إنكاح السيد عبده النصراني أمته النصرانية أو المجوسية، ووقع له في كتاب محمد كراهة ذلك، فهل مذهب الكتاب في الجواز إنما هو إذا وقع؟ لأنه قال:"فتزوج [7] السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم". ولم يقل ابتداء إن للسيد فعل ذلك. وما في كتاب محمد على الكراهة [8] ابتداء؛ لأنه عون لهم على عصيانهم وارتكاب ما لا يحل لهم في كفرهم، ولأنه ليس من أنكحة المسلمين فكيف يتولاه/ [ز 123] مسلم! أو يكون خلافًا كما حمله عليه بعض الشيوخ. وعليه

(1) المدونة: 2/ 315/ 2.

(2) ليس في ز، وثبت في المدونة.

(3) نقل عبد الحق في النكت هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين.

(4) كذا كتبها المؤلف كما بحاشية ز وصوب الناسخ: عن. وأصلحها كذلك في المتن. وفي ق وع وح وس وخ: إلى. وفوقها في خ: كذا، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: عن.

(5) المدونة: 2/ 314/ 9.

(6) المدونة: 2/ 315/ 8.

(7) كذا في ز وح مصححًا عليه في ز، وفي ق وع: فزوج. وفي م: تزوج. وفي الطبعتين: فزوج (طبعة دار الفكر: 2/ 220/ 12 -) ، وهو الأنسب في تأكيد القضية موضوع المعالجة هنا، أما ما في ز فهو خطأ واضح. وهي في خ غير منقوطة الحرف موضع الخلاف.

(8) في خ وق: الكراهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت