الكفر [1] . ولذلك جاء بهذه المسألة في الكتاب بعد هذا. وقيل في قوله: ولا يفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام، يعني من العقود الفاسدة في الإسلام.
قوله [2] :"مثل ما لو شرط ألا نفقة لها، أو عليه من قوتها كذا وكذا، أو فسادًا [3] في صداق، فإن هذا وما أشبهه (يسقط ويكون لها نفقة مثلها) [4] ، ويردان من ذلك إلى ما ثبت [5] في الإسلام، وليس يشبه [6] المسلمة إذا لم يبن بها؛ لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما"، كذا رواية إبراهيم في هذا الفصل. قال ابن لبابة: ومعنى هذا أن ما عقدوه في كفرهم ساقط وإن كان مما يلزم في الإسلام وما تفسد به أنكحتهم. وعند ابن وضاح مكان هذا الكلام: فإن هذا وما أشبهه يرد فيه إلى ما يثبت في الإسلام. لا غير. وكان هذا الكلام كله ساقط [7] من أول الباب في بعض الروايات، وساق الكلام [8] : فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه كالخمر والخنزير رأيت النكاح ثابتا، وليست كالمسلمة إذا لم يبن بها [9] . وسقط ما بين ذلك من سائر الكلام [10] .
وقوله [11] في إذا طلق ثلاثًا فرضيا بحكم الإسلام،"فالقاضي مخير"
(1) إزاء هذا في حاشية ز: انظر، وفوقه: كذا بخطه.
(2) المدونة: 2/ 311/ 1.
(3) في س: فساد. وهو ما في المدونة. ولعله الصواب.
(4) سقط هذا من الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 218/ 1) .
(5) كذا في ز مصلحا، وفي خ وع وح وم وس والمدونة: يثبت. وفي ق: إلى ما كان يثبت.
(6) في المدونة: وليست تشبه.
(7) كذا في ز، وفوقها: كذا، وهو ما في ع وح وم وس، وفي خ وق: ساقطا، وهو الصحيح.
(8) المدونة: 2/ 311/ 9.
(9) المدونة: 2/ 312/ 2.
(10) وهو نحو ثمانية أسطر في المطبوعة.
(11) المدونة: 2/ 312/ 8.