وغيره، وبه فتى [1] الشيوخ والقضاة وأباه القابسي [2] ، وقال بعض الأندلسيين: لم نجد الطلاق عليه في الكتب [3] ولا جاء فيه عن أحد أثر من علم [4] إلا عن ابن مُيَسَّر [5] .
وقوله [6] :"عَرْض أو فَرْض"، هو هنا بالفاء، وهو العين. والعرض - بالعين - ما عداه. قال ابن أبي زمنين: ويدخل في العرض الرِباع وغيرها. وهو قول أكثر أهل اللغة أن ما عدا العين فهو عرض [7] . وقال ابن عيينة [8] : هو ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون [9] .
وقوله [10] : ويكون الغائب على حجته، دليل أن مذهب الكتاب إرجاء
(1) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذا، وهو أيضًا ما في ع وم، وأصلحت في ز: أفتى. وهو ما في ق وس وح، وفي خ: فتيا.
(2) نقله عنه ابن يونس في الجامع: 2/ 45.
(3) في ق: الكتاب.
(4) في ق وم: عالم.
(5) هو أحمد بن محمد بن خالد الإسكندراني أبو بكر، (ضبطه المؤلف بفتح السين في المدارك: 1/ 15 وانظر الديباج: 97) . تفقه بابن المواز وروى عنه كتبه، وإليه انتهت الرئاسة بمصر بعده، قال ابن حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز يدل على جودة فهمه، قال ابن فحلون الأندلسي - تلميذه: كان فقيه الإسكندرية وأفقه من يقول بقول مالك في ذلك الزمان. توفي 309 (انظر المدارك: 5/ 52 - 56، وطبقات الشيرازي: 154) .
(6) قال في المدونة 2/ 261/ 4 -: أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبًا وله مال حاضر؛ عرض أو فرض ...
(7) انظر اللسان: عرض.
(8) كذا في ز وع وح وم، وخط عليه في ز ثم كتب بالحاشية: درس في الأصل. وفي خ وق: أبو محمد. وهذا الرأي بعينه لأبي عبيد كما في لسان العرب: عرض. فلعله ما لدى المؤلف فاندرس فظنه الناسخ ابن عيينة. وقد عزاه المؤلف نفسه لأبي عبيد في المشارق: 2/ 73.
(9) هذا التفسير لأبي عبيد في اللسان: عرض.
(10) في المدونة 2/ 262/ 3:"قلت: يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما في حجتهما في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي".