فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 2448

الكتاب [1] إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبدًا [2] بظاهر قوله [3] : {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) } [4] . وروي أن الآية منسوخة [5] بعموم قوله [6] : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [7] ، وبقوله [8] : {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [9] ؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل [10] : المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل [11] : بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف [12] ، وروي فيه أثر عن النبي عليه السلام [13] ، وبه قال بعض الشافعية [14] .

(1) المدونة: 2/ 249/ 12.

(2) انظره في تفسير القرطبي: 12/ 170.

(3) زادت ز: تعالى.

(4) النور: 3.

(5) ذكر القرطبي (12/ 169) هذا.

(6) زاد ناسخ ز: تعالى.

(7) النور: 32.

(8) زاد ناسخ ز: تعالى.

(9) البقرة: 221.

(10) قاله ابن عباس في تفسير القرطبي: 12/ 167.

(11) انظره في تفسير القرطبي: 12/ 168.

(12) كالحسن والنخعي كما في القرطبي: 12/ 168.

(13) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) عن أبي هريرة، والبيهقي في الكبرى: 7/ 156، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". ورواه أحمد في المسند: 2/ 324، عن أبي هريرة كذلك. وفي سنده: عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حبيب المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورجال السند ثقات.

(14) حكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين. (انظر تفسير القرطبي: 12/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت