جعله على ابنه لزمه"، يحتمل أن يكون وفاقًا لمالك وابن القاسم وإذا [1] كان الابن مليًّا. ويحتمل أن يكون خلافًا لهما إذا كان عديمًا ووفاقًا لقول أصبغ [2] أنه إن جعله عليه سقط عن الأب وبقي الخيار للابن إذا كبر (ما لم يدخل) [3] ."
وقوله [4] :"أنكح ابنه صغيرًا أو كبيرًا"أكثرهم [5] تأوله على الكبير السفيه. وقال أبو بكر بن يونس [6] : قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي العقد فالثمن عليه كالوكيل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر، ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح، والأول أصح.
وقوله [7] في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك، إلى آخر المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه دينًا ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب محمد [8] :/ [خ 175] ترجع. قيل [9] : معنى ما في"المدونة": وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب [10] :
(1) كذا في خ وع، وكتب بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه: إذا، وهو ما في بقية النسخ. وفي ق: إن، والسياق يرجح سقوط الواو.
(2) حكاه عنه في النوادر: 4/ 420، والجامع: 2/ 9، والمنتقى: 3/ 284.
(3) سقط من خ. وانظر البيان: 4/ 484.
(4) في المدونة: 2/ 222/ 8:"عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه صغيرًا أو كبيرًا، وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش ...".
(5) عزاه ابن يونس في الجامع: 2/ 11 لبعض الأصحاب.
(6) انظر الجامع: 2/ 11.
(7) المدونة: 2/ 226.
(8) انظره في النوادر: 4/ 493، وهو عن ابن القاسم أيضًا كما في الجامع: 2/ 16.
(9) قاله ابن مغيث في المقنع: 50.
(10) "له"ثبتت في الأصل المنقول منه، وهو كتاب ابن مغيث، ولعلها ضرورية، لكن في تهذيب البراذعي: 125 حذفت الكلمة أيضًا، وثبتت في المدونة، ومناهج التحصيل، والنسخ ح وم وع وس.