فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 2448

قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بالف [1] وتضع له ألفًا على ألا يخرجها من البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه" (ولا يلزمه الشرط؛ لأن في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفان، أو ليست عنده) [2] فلها ألف؟ والأخرى ليس فيها غرر، إنما هو شرط لما [3] أن فعل فعلًا زادها ألفًا في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا [4] : المسألتان سواء، ومرجع [5] المرأة في جميعها إلى أنها [6] لا تدري ما صداقها ألف أو ألفان؟."

وذهب أبو عمران أن معنى قوله:"لا شيء عليه"أي لا يقضى عليه بهذه الزيادة، لأنه خرج منه مخرج اليمين لا مخرج التبرر/ [خ 174] والتقرب الذي يقضى به.

وظاهر الكتاب في الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه جعل الخيار له في ذلك [7] . وفي"المختصر": هذا باطل. ونحوه في"المدنية" [8] و"السليمانية" [9] و"المبسوطة"؛ لأنه من تحريم ما أحل الله له،

(1) كذا في ز وق وم وع، وفي خ: بألفين، وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 171/ 6 - . وهو الذي يرجحه السياق.

(2) سقط من خ.

(3) كذا في ز، وفي خ: لها إن، وهو ما لعله في ع وم وح، وهو الصواب.

(4) في ق: وقال.

(5) في ق وس وع: وترجع.

(6) في ق: لأنها.

(7) في المدونة 2/ 219/ 5 -: (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن يتزوج وأن يخرجها، فإن فعل شيئًا من ذلك ...) .

(8) حكاه في التوضيح: 55 أ (من نسخة خاصة) .

(9) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة، قال المؤلف في المدارك 4/ 357: له تأليف في الفقه، تعرف كتبه بالكتب السليمانية، مضافة إليه، وانظر معالم الإيمان: 2/ 136. وهذا القول معزو لها في التوضيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت