فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 2448

ترده، لأنه في ضمانها يوم قبضته"، فمعنى قوله: وإن لم يحل مما [1] ذكره [2] ، أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنته، فإن لم يتغير بشيء [3] ردته بحاله، وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله ضمنته، فلهذا تحرز [4] بهذا اللفظ."

وقوله [5] بعد:"وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها"، كذا روايتي (عنه) [6] عن شيوخي في هذا الحرف، هذا الكلام متصل بكلام ابن القاسم، وعند غيري فيه [7] :"قال فيه سحنون"، في أوله. والفرق بين الثمرة وغيرها عند [8] بعضهم أن الثمرة في أصول البائع، فلا يتهيأ [فيها] [9] للمشتري فيها قبض، وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان، بخلاف ما جدت/ [خ 172] منه [10] إذ قد حصل في قبضها.

مسألة الجنين، خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت [11] بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا [12] ، لقوله أول المسألة [13] :"إلا أن تقبض"

(1) في خ وق: بما. وهو الظاهر.

(2) أي ذكره في المدونة مما يحول به.

(3) في خ: شيء. وهو أبين.

(4) في م وح: تجوز. وهو محتمل.

(5) المدونة: 2/ 170/ 13 من طبعة دار الفكر.

(6) ليست في غير ز.

(7) وهو ما في طبعة صادر: 2/ 217/ 3.

(8) أصلحها ناسخ ز: عندهم، وفي الحاشية أن خط المؤلف: عند بعضهم!

(9) أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وع، وفوق"فيها"الثانية في خ: كذا. ولا داعي لها.

(10) لعل المناسب هنا: منها.

(11) في ق وم وع وح وس: تفيت. وهو أبين.

(12) نبه الرجراجي في المناهج: 2/ 270 إلى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - على هذا الاستنباط وصحح ذلك.

(13) في المدونة: 2/ 216/ 4 -: قال مالك في الرجل يتزوج بصداق مجهول كالجنين في بطن أمه: إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثل، وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها، إلا أن تقبض الجنين ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت