ترده، لأنه في ضمانها يوم قبضته"، فمعنى قوله: وإن لم يحل مما [1] ذكره [2] ، أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنته، فإن لم يتغير بشيء [3] ردته بحاله، وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله ضمنته، فلهذا تحرز [4] بهذا اللفظ."
وقوله [5] بعد:"وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها"، كذا روايتي (عنه) [6] عن شيوخي في هذا الحرف، هذا الكلام متصل بكلام ابن القاسم، وعند غيري فيه [7] :"قال فيه سحنون"، في أوله. والفرق بين الثمرة وغيرها عند [8] بعضهم أن الثمرة في أصول البائع، فلا يتهيأ [فيها] [9] للمشتري فيها قبض، وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان، بخلاف ما جدت/ [خ 172] منه [10] إذ قد حصل في قبضها.
مسألة الجنين، خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت [11] بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا [12] ، لقوله أول المسألة [13] :"إلا أن تقبض"
(1) في خ وق: بما. وهو الظاهر.
(2) أي ذكره في المدونة مما يحول به.
(3) في خ: شيء. وهو أبين.
(4) في م وح: تجوز. وهو محتمل.
(5) المدونة: 2/ 170/ 13 من طبعة دار الفكر.
(6) ليست في غير ز.
(7) وهو ما في طبعة صادر: 2/ 217/ 3.
(8) أصلحها ناسخ ز: عندهم، وفي الحاشية أن خط المؤلف: عند بعضهم!
(9) أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وع، وفوق"فيها"الثانية في خ: كذا. ولا داعي لها.
(10) لعل المناسب هنا: منها.
(11) في ق وم وع وح وس: تفيت. وهو أبين.
(12) نبه الرجراجي في المناهج: 2/ 270 إلى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - على هذا الاستنباط وصحح ذلك.
(13) في المدونة: 2/ 216/ 4 -: قال مالك في الرجل يتزوج بصداق مجهول كالجنين في بطن أمه: إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثل، وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها، إلا أن تقبض الجنين ...