فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2448

مسألة [1] النظر إلى فرج الحرة؛ ذهب ابن أبي زمنين إلى أن مذهب"المدونة"يدل لفظه على نظر النساء إليها إذا احتيج إلى ذلك، وإليه ذهب ابن لبابة وصوبه [2] ، وقال: إنه مذهب مالك وأصحابه في النظر إلى داء الفرج، إلا ما ذكر عن بعض أصحابه - وهي رواية ابن وهب [3] عن مالك - إذا أنكرت البكر الوطء/ [خ 171] وادعاه الزوج، حكاها حمديس وابن أبي زمنين، وقاله ابن سحنون عن أبيه [4] خلاف ما قاله ابن حبيب [5] وما ذكر سحنون عن ابن القاسم [6] .

وانظر من حيث أخذ ابن أبي زمنين من لفظه في الكتاب هذا؛ هل من قوله في الباب: ما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به [7] . وهذا قد يمكن أن يتقاررا [8] الزوجان على/ [ز 97] صفته، ثم يسأل عنه أهل المعرفة فلا دليل فيه للنظر [9] ،

(1) هذه المسألة قد لا يكون هذا موضعها، وقد أعاد المؤلف ذكرها في آخر النكاح الثاني، وهنالك أيضًا ذكرت في المدونة.

(2) وهو له في أحكام الشعبي: 399. والتوضيح: 42 أ، ونقله الرهوني: 3/ 285 عن"المفيد"لابن هشام عن ابن مغيث عن"منتخبة"ابن لبابة.

(3) أشار إليها الرهوني: 3/ 285.

(4) حكاه عنه في المنتقى: 3/ 279 وأحكام الشعبي: 440 والمعيار: 4/ 132.

(5) وهو له في المنتقى: 3/ 279 وأحكام الشعبي: 399 - 400، وخطَّأه ابن لبابة هناك، انظر المعيار: 4/ 132.

(6) وهو مذكور في المنتقى: 3/ 279.

(7) جاء في"المقرب"لابن أبي زمنين ص 180 تصريح أن هذا معتمده في المسألة ونصه: قال محمد (يعني نفسه) : قال سحنون في غير المدونة: إن النساء ينظرن إليها بأمر السلطان إذا زعمت أنها صحيحة ودعى إلى أن ينظر إليها النساء، وعلى مثل قول [في حاشية الرهوني: 3/ 286 وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين بحروفه: وعلى مثل قول ...] سحنون يدل قول مالك: مما هو عند أهل المعرفة ما في الفرج [كذا، وفي حاشية الرهوني: ... أهل المعرفة داء في الفرج] .

(8) كذا في ز، وفي خ: يتقرا الزوجان، وفي ق: يتقار.

(9) أجاب الرهوني في حاشيته: 3/ 286 عن هذا السؤال وقال: (قلت: كأنهم لم يقفوا على كلامه في المنتخب؛ لأنه صرح فيه بالأخذ من الموضع الذي ذكروه، ونصه ... =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت