فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2448

واختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية: هل هو [1] طول - وهي [2] مقدمة على الأمة المسلمة - أم ذلك خاص بحرائر المؤمنات لتخصيص الله تعالى لهن في الآية؟

والذي نصره أبو القاسم الطبري [3] وحذاق أصحاب الشافعي أن حرائر الكتابيات كحرائر المسلمات، لأنهن في معناهن، ولأن علة المنع إرقاق الولد في الإماء، وهو غير موجود في الحرائر الكتابيات، / [ز 94] ولأن الله تعالى قد خصهن في جواز النكاح وسواهن فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [4] ، وقد نص مالك - رحمه الله - على هذه العلة في إرقاق الولد في الأمة في"مبسوط"القاضي إسماعيل وطرد أصله عليه، فأجاز نكاح الابن أمة أبيه [5] ، إذ ولده منها معتق على جده، وكذا يأتي في إماء الأجداد والأمهات والجدات. وعلى هذا المعنى حمل مسألة الابن في الكتاب حذاق شيوخنا [6] أنها جائزة ابتداء مع وجود/ [خ 168] الطول وأمن العنت، وإن كان ظاهر سؤاله في الكتاب مجملًا محتملًا. كما سأله عن نكاح الأب أمة ابنه أيضًا فمنعه [7] وإن كان أيضًا معتقًا على أخيه، لكن قد يكون لعلة أخرى وهو شبهة ملك الأب لمال الابن، ألا تراه كيف قال [8] :"كأنها له"، فسواء هنا

(1) في ق وع وس: هي.

(2) هكذا في النسخ، ويبدو وكأنه سقطت له"هل"ليصح المعنى؛ إذ المسألة خلافية لا كما يفهم مما في النسخ، إلا أن يكون المؤلف رجحها على الأمة المسلمة. ونقل المواق بهامش الحطاب: 3/ 472 النص كما في النسخ.

(3) هو هبة الله الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي، الإمام الحافظ المجود المفتي، مفيد بغداد في وقته، البارع في مذهب الشافعي، توفي 418. انظر السير: 17/ 418.

(4) المائدة: 5.

(5) المدونة: 2/ 202/ 10.

(6) نقل هذا في النكت.

(7) المدونة: 2/ 202/ 7.

(8) المدونة: 2/ 202/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت