فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 2448

فإن لم تقم به واحتاج إلى غيرها - وليس عنده طول بما يتزوج به حرة أخرى - فهل يباح له نكاح الأمة حينئذ؟ فيه قولان: أحدهما منصوص في الكتاب من رواية ابن نافع، وهو هذا؛ قال [1] :"لأنها لا تتصرف تصرف المال". والآخر قوله في رواية ابن القاسم وابن/ [خ 167] وهب وعلي: [2] "لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يجد [3] طولًا بالحرة"، كذا رويناه عن بعض شيوخنا، بالحرة. وهو نص ما له في كتاب محمد [4] . وفي كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ: طولًا لحرة، بلام [5] ، وعليه اختصر أكثرهم [6] . فإذا كان هذا فلا حجة فيه ولا استقراء، لكن يستقرأ من قوله بتخيير الحرة إذا تزوجها عليها على ما ذهب إليه أبو عمران. وقوله هذا محتمل للوجهين:

أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول، لكنه بقي حقها في مشاركة الأمة وضَعَةِ حالها في ذلك.

والآخر [7] أنه مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء على أحد قولي مالك في كتاب محمد [8] وعلى ما له في"سماع"ابن القاسم في"العتبية" [9] وإن وجد الطول ولم يخش العنت، وإشارتِه في"المدونة" [10] :"لولا ما قالته"

(1) المدونة: 2/ 205/ 9.

(2) المدونة: 2/ 205/ 10.

(3) كذا في ز وق وع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 2/ 164/ 9 - ، وفي خ: لا يجد. وليس مناسبًا.

(4) وهو له في النوادر: 4/ 519 والمنتقى: 3/ 320.

(5) وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 2/ 164/ 10 - ، وكذا هو في الموطإ، باب نكاح الأمة على الحرة.

(6) كالبراذعي: 121.

(7) في ق وص وع: والأخرى.

(8) انظر قوله في النوادر: 4/ 519 والمنتقى: 3/ 322.

(9) وهو في البيان: 4/ 393.

(10) المدونة: 2/ 204/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت