فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2448

صداق مثلها. ثم ذكر مسألة [1] من تزوج بصداق على أنه إن لم يأت به إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما: هو نكاح فاسد ويفرق بينهما، ولم يقل لي مالك: دخل أو لم يدخل، ولو دخل لم أفسخه. ثم كرر المسألة بعد في الباب الثاني وقال [2] : قال مالك: هو نكاح [3] باطل مفسوخ على كل حال، دخل أو لم يدخل؛ لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه.

قال سحنون: هذه قولة كانت لي [4] في تزويج الخيار، وكان يقول: لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: إذا دخل جاز [5] .

فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهر قوله.

ويحتمل أنه لم يسمع البيان من مالك إذا [6] دخل أو لم يدخل، وبلغه عنه من قبل غيره، فكثير ما يأتي هذا.

وعلل بعضهم المسألتين كأنها من باب [نكاح] [7] المتعة. وقد يستدل بإدخال مالك [8] لها في باب النكاح إلى أجل.

وأما ابن لبابة فقال: إرادة سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: دخل أو لم يدخل، في مسألة: إن لم يأت بالمهر لأجل [9] ، وكان لمالك

(1) المدونة: 2/ 195/ 9.

(2) المدونة: 2/ 196/ 6.

(3) في خ وق والطبعتين؛ طبعة الفكر: 2/ 160/ 1: هذا النكاح.

(4) كذا في ز، وعليها علامة بغير خط الناسخ وصححها في الطرة: له، وهو ما في خ وق.

(5) انظر الاختلاف في هذه الألفاظ في سماع عيسى في العتبية كما في البيان: 4/ 477/ 478

(6) فوق هذه الكلمة في ق: ز.

(7) ليس في ز

(8) إن كان المؤلف يقصد إدخال هذه المسألة في المدونة في هذا الباب من حيث الصناعة التأليفية فهذا ليس لمالك فيه دخل.

(9) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وأصلحت فيها: الى أجل، وهو ما في خ وق وع وس. ولا فرق بين التعبيرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت