الآخر [1] ، وإن أشار بالتنصف إلى الميراث أنه بينهما فيلزمه هذا في الأخوين، وله أن يقول: لو انفرد الأخ بالميراث حازه، بخلاف أحد المعتقين.
وقوله [2] في مسألة الرجل يأتي إلى المرأة يقول لها: إن فلانًا أرسلني إليك أعقد نكاحه فترضى هي ووليها ويضمن الصداقَ الرسول وأنكر الآمر إذا قدم، قال: [3] "لا يكون على الرسول شيء من الصداق الذي ضمن"، وقع في بعض النسخ من"المدونة"- ولم أروه [4] :"وقال غيره - وهو علي بن زياد - يُضمَّن الرسول ما ضمن". وفي بعض النسخ: قلت له: أفيكون على الزوج للمرأة يمين أنه لم يرسله إذا أنكر؟ قال: لم أسمع من فيه [5] شيئًا، وأرى ذلك عليه. هذه المسألة صحيحة في"الأسدية". وقال سحنون: لا يمين عليه.
وقوله فيها [6] :"أفتكون تطليقة؟ قال: نعم، يكون طلاقًا". في بعض النسخ: قال غيره: لا يكون طلاقًا.
سحنون: وبه آخذ [7] . قال ابن وضاح: رأيته في كتابه. والذي يضمن
(1) المدونة: 2/ 169/ 8.
(2) المدونة: 2/ 174/ 11.
(3) المدونة: 2/ 174/ 8.
(4) وهو في طبعة دار الفكر: 2/ 149/ 4 - وليس في طبعة صادر لكن ثبت بهامشها، وذكر المصحح أنه كان بهامش الأصل.
(5) كذا في خ مصححًا على"من"، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحها الناسخ: منه، وهو ما في ق وس، وكلاهما محتمل. وسقطت من ع.
(6) في المدونة: 2/ 174/ 7 - في مسألة أخرى تالية: أرأيت إن أمر رجلًا بتزويجه فلانة بألف فزوجها إياه بألفين فيخير بين الرضى أو لا نكاح بينهما إلى أن ترضى هى بالالف. قلت: فتكون فرقتهما تطليقة؟
(7) النص في طبعة صادر: (وقال أشهب: تكون فرقتهما طلاقًا، قال سحنون: وبه آخد) . سقطت منه"لا". وفي طبعة الفكر 2/ 150/ 1: (وقال غيره: لا يكون طلاقًا) . وسقط سائر الكلام.