فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2448

وعَمِيرة [1] بن أبي ناجية [2] ، بفتح العين وكسر الميم، ولا يعرف في الرجال عُمَيرة، بضم العين.

وعورة العدو [3] : ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منها، قال الله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} [4] . وأصله من العورة التي يجب سترها.

وابن أبي الحُقَيْق [5] ، بضم الحاء المهملة وفتح القاف [6] .

وبنو لحيان [7] ، بفتح اللام وكسرها [8] .

وقوله [9] في السَلاَّبة [10] : إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوه، دليل على أن مذهب"المدونة"أن قتالهم ليس بواجب [11] ، وهو لمالك نص في غير [12] "المدونة"، والقول الآخر أنه واجب من باب تغيير المنكر، وهو قول عبد الملك [13] .

وقوله فيهم: يدعون [14] ، على أحد قوليه في وجوب الدعوة لمن بلغته.

(1) في المدونة: 2/ 2/ 1.

(2) تقدمت ترجمته.

(3) في المدونة 2/ 3/ 1.

(4) الأحزاب: 13.

(5) هو أحد زعماء يهود، اغتاله المسلمون، انظر تاريخ الطبري: 2/ 56.

(6) المدونة: 2/ 3/ 3.

(7) المدونة: 2/ 3/ 3.

(8) انظر معجم القبائل العربية: 3/ 1010.

(9) المدونة: 2/ 3/ 8.

(10) هم قطاع الطرق (انظر اللسان: سلب) .

(11) تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعرى. انظر التقييد: 2/ 184.

(12) في كتاب ابن سحنون؛ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا يقاتلوا. انظر النوادر: 14/ 471.

(13) وهو في النوادر: 14/ 471. وأشار المؤلف إلى هذه المسألة في الإكمال: 1/ 444.

(14) في المدونة: 2/ 3/ 10 -: وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك، فإن أبى فقاتله [كذا] ، وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت