فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 2448

وكذا قال ابن المواز [1] . وبهذا فسر هذه المسألة الشيوخ. ولابن شهاب في النكاح [2] خلاف هذا حتى يقضي به السلطان.

(1) انظره في النوادر: 2/ 306.

(2) المدونة: 2/ 255/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت