وكذا قال ابن المواز [1] . وبهذا فسر هذه المسألة الشيوخ. ولابن شهاب في النكاح [2] خلاف هذا حتى يقضي به السلطان.
(1) انظره في النوادر: 2/ 306.
(2) المدونة: 2/ 255/ 9.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.