فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2448

شيخنا [1] . واختصره [2] : والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب [3] ، وحملوا [4] المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان [5] . وقال ابن القابسي: قوله: والثمن [6] يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي [7] وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد:"والقول الأول أحسن" [8] ، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس [9] : إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.

وقال [10] في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ 113] بذلك الميت ولم يفرط [11] ، ورواية أحمد بن أبي سليمان [12] : وقد فرط، ثم قال [13] :"فإن"

(1) لعله ابن عيسى، إذ ابن عتاب من الأندلسيين.

(2) في ق وع وس والتقييد: 2/ 148: واختصرها المختصرون. وقصده: هذا المختصرون، ويدل عليه ما بعده.

(3) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: 1/ 59 ب، والبراذعي: 51، والجامع: 1/ 295.

(4) في س: وحمل.

(5) قوله هذا نقله البرادعي: 54.

(6) في ق: والثمن لغو.

(7) في التبصرة: 20/ 44 ب.

(8) قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر: 1/ 272/ 3. وهو في التبصرة: 2/ 44 ب، والجامع: 1/ 295) .

(9) نقله عنه ابن يونس في الجامع: 1/ 295، وقارن بما في التوضيح: 1/ 173، ونحوه لابن رشد في المقدمات: 1/ 322، ولعبد الحق في النكت.

(10) المدونة: 1/ 327/ 6. وفي ق ول وع وس: وقوله.

(11) في طبعة دار الفكر: 1/ 276/ 13، وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين.

(12) في ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد.

(13) المدونة: 1/ 327/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت