فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2448

وقوله [1] في مسألة الركاز في الأرض:"لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها"يبين أن من ملك أرضًا ملك ما فيها مدفونًا، وقد اختلف فيه، وهذا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع [2] . وقد قال [3] في الأجير يحفر للرجل في داره فيجد كنزًا: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع [4] : بل للحافر.

وقوله [5] فيمن وجد ركازا في دار صلحي - وهو من غير الذين صالحوا: إنه"للذين صالحوا على تلك الدار، وليس لرب الدار فيه شيء"، فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض [6] ، قاله بعض القرويين [7] . وقال بعض الأندلسيين: يجب - على أصله - أن يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في كتاب محمد [8] : إنه لرب الدار ولم يفصل.

وقوله [9] :"سمعت أهل العلم يقولون [10] في الركاز: إنه [11] هو دِفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير [12] عمل، وأما ما يطلب منه بمال وتكلف [13] فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز".

(1) المدونة: 1/ 291/ 3.

(2) انظره في النوادر: 2/ 205، والتبصرة: 2/ 37 أ، والجامع: 1/ 277.

(3) يعني مالكًا، وقوله في كتاب ابن سحنون كما في التبصرة: 2/ 36 ب.

(4) قوله في النوادر: 2/ 202، والتبصرة: 2/ 36 ب والمنتقى: 2/ 106.

(5) المدونة: 1/ 291/ 11.

(6) هذا في التبصرة: 2/ 37 أ.

(7) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: 2/ 37 أ.

(8) وهو في النوادر: 2/ 203، والنكت، والجامع: 1/ 277.

(9) المدونة: 1/ 293/ 3.

(10) خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى.

(11) في ق وع وس: إنما، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 252/ 7.

(12) في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة.

(13) فى ق: ويتكلف، وفي المدونة: أو تكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت