ووقع في أصل"الأسدية"- وهو مخرج في بعض نسخ"المدونة"وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز - في مسألة معادن أهل الصلح بعد قوله [1] :"كان ذلك لهم"، ولهم أن يصالحوا الناس عليه [2] من الخمس أو غير ذلك، الذين [3] يعلمون [4] في معادنهم [5] . وهو [6] مثل قول عبد الملك [7] في إجازة دفع المعادن بالجزء قياسًا على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك في كتاب محمد [8] ، واختاره الفضل بن سلمة [9] . والقول الآخر منعه قياسًا على كراء الأرض بالجزء، وهو قول أصبغ [10] وغيره واختيار محمد [11] . وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائز، ويكون ما أخرجت لرب الأرض. وعلى قول مالك وأشهب [ز 77] [12] وسحنون [13] يجوز كراؤها بها تجارة يدفعها العامل وما خرج له، كمن أكرى [14] أرضًا من رجل للزراعة.
= الحاشية"الفجر". ومعنى كل هذا أنها مصححة في النسخ"الفجر"، وهو ما في الطبعتين: (فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر) ، طبعة دار الفكر: 1/ 244/ 5.
(1) المدونة: 1/ 290/ 2.
(2) في ز: عليها، في المتن مضببا على الكلمة، وفي الحاشية: عليه، مصححًا فوقها، وهو ما في ع وس.
(3) في ق: من الذين.
(4) كذا في ز مضببا على"يعلمون"، وفي خ: الذي يعملوا. وفي ق وس: الذين يعملون، وفي ع: الذي يعملون.
(5) ليست هذه الزيادة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 249/ 1، وقد عزاها ابن رشد أيضًا في المقدمات: 1/ 300 لأصل الأسدية.
(6) في خ وق وع وس: وهذا.
(7) ذكره له في التبصرة: 2/ 36 أ.
(8) وهو له في التبصرة: 2/ 36 أ.
(9) وهو في المقدمات: 1/ 300.
(10) وهو في المقدمات: 1/ 300، وعزاه فيها أيضًا للعتبية، ولم أجده فيها.
(11) وهو عنه في النوادر: 2/ 200، وفي المقدمات: 1/ 300.
(12) هنا تنقطع النسخة ز ثانية، وفي يمين أسفل آخر الورقة بخط غير خط الناسخ: (بقي بينه وبين ما يقابله كراستان) .
(13) نقل اللخمي قولهم جميعًا في التبصرة: 2/ 36 أ.
(14) في ق وس: اكترى.