فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 2448

فيه. وقيل [1] : خمسة [2] عشر يومًا.

وروى ابن وهب [3] عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال [4] ، وهو خلاف ما تقدم من رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت، فلمالك في كتاب محمد [5] : يضمنها. قال بعض الشيوخ [6] : يزكي [7] ما بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد [8] :"ما لم يكن قبله باليوم واليومين، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته". قيل: معناه: تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد [9] إلى أنه متى/ [خ 106] هلكت [10] قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة.

قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة، فإذا أهلكت [11] ولم

= للمؤلف في"الأيمان"عند تفسير (يزحف بالشاة كرها) إذ قال: (معنى ذلك: يضعف أمر الشاة، ويكره الاجتزاء به) ، وفي العتبية: على زحف وكره كما في البيان: 2/ 372، وفي الجواهر: 1/ 302: تكرُّه.

(1) حكى اللخمي هذا القول في التبصرة: 2/ 34 ب، وفي التوضيح 1/ 188: لم أره معزوا.

(2) في ق: الخمسة.

(3) ذكره عنه في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب، ونقله ابن يونس في الجامع: 1/ 273 عن ابن المواز عنه، والنوادر: 2/ 191.

(4) انظر البيان: 2/ 431، ولم يذكر في النوادر عبارة: (لا في الماشية ولا في المال) .

(5) وهو في النوادر: 2/ 191 وتهذيب الطالب: 2/ 18 أوالمقدمات: 1/ 311.

(6) يبدو أنه عبد الحق، انظر التهذيب: 2/ 18 أ.

(7) في ق وع: يعني يزكي، وسقطت"يزكي"من س.

(8) انظر قوله في النوادر: 2/ 191 والتهذيب: 2/ 18 أوالمقدمات: 1/ 311.

(9) في المقدمات: 1/ 311.

(10) في ق: متى ما أهلكت.

(11) في خ وق وع وس: فأما إذا هلكت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت