بتمام الصلاة لمن خلفه. وصلاة الجنائز من ضرورتها ألا يثبت المصلي إمامًا كان أو غيره في موقفه للصلاة، فلم يحتج إلى إشعار. وهذا/ [ز 51] أولى من توجيه [1] من وجهه بغير هذا من مشايخنا، وهي العلة في أن سلام المأموم واحدة، ولا يرد على الإِمام لانصراف الإِمام عن مقامه وجهة مصلاه، كما أنه لا يرد على من على [2] يساره لافتراقهم. ولأن الإِمام لا يجهر بسلامه [3] فلم يلزم الرد عليه، وهو مذهب الكتاب في المأموم. وروى ابن غانم [4] عن مالك خلافه أنه يسلم ثانية يرد بها على الإِمام كسائر الصلوات. وقيل [5] : لعل الخلاف في رد المأموم مبني على الخلاف في إسرار الإِمام أو جهره [6] بالسلام.
وأسماء بنت عُمَيْس [7] ، بضم العين وفتح الميم وبسين مهملة.
وأبو زَمعة البلوي [8] ، بفتح الميم ويقال بسكونها، وفي رواية بعض الناس فيه: أبو ربيعة، وهو تصحيف.
وسهل بن حُنيف [9] ، بضم الحاء المهملة.
(1) في خ: بتوجيه. وهو غير واضح.
(2) في خ: عن. وهو أظهر.
(3) في ق: في صلاته بسلامه.
(4) عزا أبو محمَّد هذه الرواية للعتبية في النوادر: 1/ 590 وكذا عبد الحق في التهذيب: 1/ 88 ب واللخمي في التبصرة: 2/ 6 أولم يذكر اسم ابن غانم، ونبه ابن رشد في البيان: 2/ 219 أنها ثابتة في بعض الروايات فحسب، وعزاها المواق في التاج والإكليل: 2/ 217 لسماع ابن غانم. ولأشهب مثل هذا في مدونته كما في التبصرة: 2/ 6 أورجحه اللخمي.
(5) هذا التوجيه للباجي في المنتقى: 2/ 20.
(6) كذا في ز، وكانت ألف"أو"ملحقة، وفي غيرها: وجهره.
(7) المدونة: 1/ 186/ 1. وهي صحابية (انظر الإصابة: 4/ 8) .
(8) المدونة: 1/ 189/ 3 - . وهو صحابي (انظر الإصابة: 7/ 154) .
(9) المدونة: 1/ 189/ 9. وهو صحابي (انظر الإصابة: 3/ 198) .