فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 2448

قال القاضي:"وقول غيره في آخر الكتاب لا تقوم الكتابة، وإنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته، أو ما بقي عليه من الكتابة، ليس فيه قيمة الكتابة" [1] ، إلى آخر كلامه. هو قول مالك في موطإ ابن بكير. وقول أكثر الرواة في كتاب المكاتب.

وقوله"في المكاتب: يجني فيصالح المجني عليه بمائة، قال في الكتاب: إن كانت الجناية معروفة" [2] ، يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه، لا بإقراره، لأن إقراره غير مقبول.

(1) المدونة: 6/ 383.

(2) المدونة: 6/ 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت