قال القاضي:"وقول غيره في آخر الكتاب لا تقوم الكتابة، وإنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته، أو ما بقي عليه من الكتابة، ليس فيه قيمة الكتابة" [1] ، إلى آخر كلامه. هو قول مالك في موطإ ابن بكير. وقول أكثر الرواة في كتاب المكاتب.
وقوله"في المكاتب: يجني فيصالح المجني عليه بمائة، قال في الكتاب: إن كانت الجناية معروفة" [2] ، يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه، لا بإقراره، لأن إقراره غير مقبول.
(1) المدونة: 6/ 383.
(2) المدونة: 6/ 376.