قوله" [1] ، يعني يتهم في إقراره له، لا أنه [149] أراد؛ تهمة [2] المقر في نفسه."
ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟.
أجاب عليها في الكتاب، في مسألة الوصيين، أنها تكون عند أعدلهما. وإن [3] لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما [4] . ثم قال ابن القاسم آخرًا: وأراه مثله [5] .
[قيل ذلك] [6] سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهب، إلا أنهما إن اقتسماها لم يضمناها [7] . وهذا [8] ظاهر قول ابن القاسم، إلا قوله في الوصيين،"فإن لم يكن فيهما عدل، وضعه السلطان عند غيرهما" [9] ، فهذا الفضل مختص بالوصيين.
وذهب سحنون، والقاضي إسماعيل، أنهما بخلاف الوصيين، وأنها لا تكون عند أحدهما، ولا تنزع منهما [10] .
قال إسماعيل: ولا يقتسمانها [11] ، وليجعلاها حيث يثقانه [12] ، وأيديهما فيها [13] واحدة.
(1) المدونة: 6/ 150.
(2) كذا في ز وح ود، وفي ق: يتهمه.
(3) كذا في ز، وفي ح: فإن.
(4) المدونة: 6/ 156.
(5) المدونة: 6/ 156.
(6) سقط من ق وح.
(7) النوادر: 10/ 430، 431.
(8) كذا في ز وح، وفي ع: وهو.
(9) المدونة: 6/ 156.
(10) النوادر: 10/ 431.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولا يقسمانها.
(12) كذا في ز وع وح، وفي ق: يثقان به.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: ويداهما فيه.