فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 2448

قوله" [1] ، يعني يتهم في إقراره له، لا أنه [149] أراد؛ تهمة [2] المقر في نفسه."

ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟.

أجاب عليها في الكتاب، في مسألة الوصيين، أنها تكون عند أعدلهما. وإن [3] لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما [4] . ثم قال ابن القاسم آخرًا: وأراه مثله [5] .

[قيل ذلك] [6] سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهب، إلا أنهما إن اقتسماها لم يضمناها [7] . وهذا [8] ظاهر قول ابن القاسم، إلا قوله في الوصيين،"فإن لم يكن فيهما عدل، وضعه السلطان عند غيرهما" [9] ، فهذا الفضل مختص بالوصيين.

وذهب سحنون، والقاضي إسماعيل، أنهما بخلاف الوصيين، وأنها لا تكون عند أحدهما، ولا تنزع منهما [10] .

قال إسماعيل: ولا يقتسمانها [11] ، وليجعلاها حيث يثقانه [12] ، وأيديهما فيها [13] واحدة.

(1) المدونة: 6/ 150.

(2) كذا في ز وح ود، وفي ق: يتهمه.

(3) كذا في ز، وفي ح: فإن.

(4) المدونة: 6/ 156.

(5) المدونة: 6/ 156.

(6) سقط من ق وح.

(7) النوادر: 10/ 430، 431.

(8) كذا في ز وح، وفي ع: وهو.

(9) المدونة: 6/ 156.

(10) النوادر: 10/ 431.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولا يقسمانها.

(12) كذا في ز وع وح، وفي ق: يثقان به.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: ويداهما فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت