فهرس الكتاب

الصفحة 2288 من 2448

أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول [1] ، لأنه يسقط الضمان عن نفسه.

وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول، لأنه يدفع عن نفسه الضمان [2] .

وتأول أبو محمد مذهب أشهب على قريب من مذهب سحنون، أن المتصدق عليه عديم [3] وقد أتلف المال، ولا بينة للرسول على الدفع، وأما [4] وهو ملي، أو قامت للرسول [5] بينة على الدفع فشهادته جائزة [6] .

وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقًا على [نحو] [7] ما ذهب إليه سحنون. وتأوله ابن أبي زيد [8] .

وهو مفهوم كتاب [9] محمد، وتعليله للقولين [10] أن [11] كل واحد منهما إنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وقول ابن عبد الحكم ينبني [12] على [13] اختلافهما، لقوله: هو أحب ما سمعت إلي في ذلك [14] .

وقوله في المقر عند موته بودائع:"إن كان ممن لا يتهم فالقول"

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: شهادته.

(2) النوادر: 10/ 445.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: غريم.

(4) كذا في ح، وفي ز: فأما.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقام الرسول.

(6) النوادر: 10/ 445.

(7) سقط من ق وح.

(8) النوادر: 10/ 445.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: كلام.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: القولين.

(11) في ح وع: بأن، وفي ز: وأن.

(12) في ز وح: ينبئ.

(13) كذا في ع، وفي ز وح: عن.

(14) النوادر: 10/ 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت