فهرس الكتاب

الصفحة 2274 من 2448

لغيره فعطبت، لا ضمان عليه [1] . سوى [2] بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها [3] في الأكرية.

وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلًا، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر [4] . ثم"قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض [5] " [6] .

قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء [7] .

ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته [8] .

وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائمًا، لا مقلوعًا [9] .

واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضًا.

وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه [10] .

وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى [11] الفاسدة، قال: قيمته منقوضًا. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائمًا [12] . والخلاف

(1) المدونة: 6/ 162 - 163.

(2) كذا في ز، وفي ح: سواء.

(3) كذا في ح، وفي ز: وانظرها، وفي ق: انظرها.

(4) المدونة: 6/ 167.

(5) كذا في ز وح، وفي ق: لرب الأرض كراؤها.

(6) المدونة: 6/ 167.

(7) المدونة: 5/ 356.

(8) ليس في دار صادر ولا دار الفكر

(9) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر.

(10) قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائمًا وهو المغيرة وابن كنانة. (النوادر: 10/ 464) .

(11) كذا في ز وح، وفي ق: الرحاء.

(12) النوادر: 10/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت