وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين، واتفاقهما، واختلافهما بما [لا] [1] يحتاج إلى تكراره. وتقدم منه شيء. وفي [2] مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته، ليس على قيامه فقط، لأن رب الأرض قد يجد ما ينفق، ويعجز عن القيام، ولولا ذلك لم يشأ [3] من عجز [4] عن القيام أن يعير أرضه، فإذا استوى البناء والغرس أخرجه. وقال: هذه نفقتك، وسلم ذلك.
وقوله: بعد إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله، له أن يخرجه، ويعطيه قيمته منقوضًا [5] . ثبت في أكثر الروايات. وسقط منقوضًا لابن هلال. وحقيقة مذهبه إثباته، خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما على كل حال [6] .
وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه [7] .
قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها.
وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.
وقوله [8] في الذي أكرى دابة [9] ، أو استعارها، فأكراها، أو أعارها
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ز وح، وفي ق: في.
(3) لعل الصواب: لم ينشأ.
(4) كذا في ز وح، وفي ق: عجزه.
(5) المدونة: 6/ 165.
(6) النوادر: 10/ 464.
(7) المدونة: 6/ 162.
(8) كذا في ح، وفي ز: قوله.
(9) كذا في ز، وفي ح: دابته.