عمرى [1] ، وإلا فهي حبس.
واختلف [2] في هذا في الصدقة أيضًا، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل [3] ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضًا، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] [4] إما بتلها [5] ، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده [6] . وهو أيضًا مذهبه (في المدونة) [7] في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.
وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك [8] ، لكان حبسًا محرمًا من غير [9] خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون [10] .
"ومواحيز [11] الإسلام [12] " [13] : رباطاته.
[140] "ودهلك" [14] بفتح الدال قيل: (هو) [15] اسم ملك.
(1) النوادر: 12/ 14.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلف.
(3) كذا في ع وح، وفي ز: بتل.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: أو بتلها.
(6) في ح: لرشده.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك.
(9) كذا في ع وح، وفي ز: بغير.
(10) المعونة: 3/ 1597.
(11) كذا في ع وز، وفي ق: ومواجيز، وفي ح: ومواخير.
(12) مواحيز الإسلام، واحدها ماجوز، هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة للجبي، ص: 105) .
(13) المدونة: 6/ 98.
(14) المدونة: 6/ 98.
(15) سقط من ح.