فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 2448

عمرى [1] ، وإلا فهي حبس.

واختلف [2] في هذا في الصدقة أيضًا، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل [3] ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضًا، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] [4] إما بتلها [5] ، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده [6] . وهو أيضًا مذهبه (في المدونة) [7] في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.

وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك [8] ، لكان حبسًا محرمًا من غير [9] خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون [10] .

"ومواحيز [11] الإسلام [12] " [13] : رباطاته.

[140] "ودهلك" [14] بفتح الدال قيل: (هو) [15] اسم ملك.

(1) النوادر: 12/ 14.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلف.

(3) كذا في ع وح، وفي ز: بتل.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: أو بتلها.

(6) في ح: لرشده.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ع وح، وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك.

(9) كذا في ع وح، وفي ز: بغير.

(10) المعونة: 3/ 1597.

(11) كذا في ع وز، وفي ق: ومواجيز، وفي ح: ومواخير.

(12) مواحيز الإسلام، واحدها ماجوز، هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة للجبي، ص: 105) .

(13) المدونة: 6/ 98.

(14) المدونة: 6/ 98.

(15) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت