وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب، في آخر كلامه، في هذه المسألة."وإن كانت بعيدة، فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على [الذهاب إلى] [1] ذلك الغائب، ولا يوصل إليه، رأيت أن يقضى لهم" [2] ، ولا حجة في هذا، لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي، والكتاب له، ليأتي أو يوكل [3] فانظره. وتأمل قوله هنا: فادعى [4] أنه وارث [5] ، فجعل الدعوى بالوراثة [6] وغيرها (سواء) [7] . وهو مذهبه في الكتاب. وأشهب يفرق في ذلك، ويقول: إن كانت [8] بميراث، وطال مقامها بيد الغائب، فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم.
و"البز" [9] بفتح الباء، في إطلاقه في الكتاب، إنما هو [في] [10] كل ما يلبس من الثياب، كان صوفًا، [أو بزًا] [11] ، أو كتانًا، أو قطنًا، أو حريرًا، مخيطًا، أو غير [12] مخيط. وقال [13] صاحب العين [14] البز: ضرب من الثياب (المخيطة) [15] .
وقال ابن دريد: البز: (إنما هو) [16] متاع البيت خاصة من
(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 5/ 466.
(3) كذا في ع وح وز، وفي ق: ليوكل.
(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: وادعى.
(5) المدونة: 5/ 466.
(6) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالموارثة.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: كان.
(9) المدونة: 5/ 473.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ق، وفي ز: أو قزا.
(12) كذا في ع وح وز، وفي ق: وغير.
(13) كذا في ح وز، وفي ق: قال.
(14) العين: 7/ 353.
(15) سقط من ع وح وز.
(16) سقط من ع وح وز.