وفي قوله الآخر (أنه) [1] إن أخذ قيمتها فإنه يأخذ قيمة ولدها معها أيضًا [2] ، فهذان قولان عندهم غير الأول. وإن قوله: يأخذ قيمة الجارية [3] ، معناه فقط ثم رجع إلى القول الآخر.
وأكثرهم حمل الكلام آخرًا قولًا واحدًا. وأن قوله: يأخذ قيمة الجارية هو القول الآخر عند ابن القاسم الذي [4] فسره، (وتممه) [5] بعد بقوله: ثم قال في قوله الآخر، يريد هذا الذي ذكر أنه يأخذ معها قيمة ولدها، (فإنما فرق بينه وبين الأول في أخذ عينها، أو قيمتها، أو تصحيح [6] هذا الظاهر أن في بعض الروايات، وفي قوله هذا الأخير أنه يأخذ قيمة ولدها،) [7] وبهذا اللفظ اختصرها ابن أبي زمنين. (وابن لبابة) [8] [لبيانه] [9] . وتأمل اختصار أبي محمد للمسألة. فكأنه التفت إلى إشكاله. واحتماله هنا. فقال: ثم رجع فقال: يأخذ قيمتها. قال في كتاب القسم: وقيمة ولدها [10] . كذا اختصرها. فتأمل كمالها [11] في كتاب القسم، لتجعله [12] شارحًا لهذا الاحتمال، لمجيء الولد هنا بعد اللفظ المتكرر. والله [13] أعلم.
وقد جاء بعد هذا في قوله:"إن اشتريت عبدا فأعتقته [14] أو أمة في"
(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 5/ 383.
(3) المدونة: 5/ 383.
(4) كذا في ع، وفي ح: كالذي.
(5) سقط من ح.
(6) في ع: يصحح.
(7) سقط من ح.
(8) سقط من ع وح.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 5/ 509.
(11) كذا في ع، وفي ح: كلامها.
(12) في ع: ليجعله، وفي ح: بجعله.
(13) كذا في ع، وفي ح: فالله.
(14) كذا في ع، وفي ح: فأعتقه.