وأثبته غيره [1] وهو ثابت في الأصول. قال ابن عبدوس: نحى سحنون إلى أن ما فضل للأب [2] . وقاله محمد. وتأول بعضهم معنى قوله: وكان الفضل للأب أي [3] النظر فيه لولده، لأنه صغير تحت [4] نظره، لا أنه ملك للأب، إذ هو أرش الجناية [5] (على) [6] الولد، فبأي [7] شيء يأخذها الأب، واستدل [8] [على] [9] هذا بقوله أول المسألة، إذا قطعت يد الولد يأخذ الأب نصف دية ولده. فدل أنه إنما قبض دية ولده لصغره. وإلا فلم يقبضها له. ولسحنون أيضًا قول آخر: أن الدية كلها للابن. وعلى الأب غرم ديتها [10] من ماله، ما لم تجاوز [11] ما أخذ فيها، ثم توقف في المسألة. وهو [أيضًا] [12] قول فيه اضطراب، لأنه إن قال: أن القيمة في جميعه (كانت) [13] لازمة للأب، فيبقى أرش اليد للولد، فلم قال: لا يلزمه ما زاد على ما أخذ في اليد؟
وقال ابن وضاح: أنكر سحنون أن يكون على الوالد من قيمة ولده شيء. وقال [14] : إنما تكون الدية للابن [15] وإنما على الأب قيمته أقطع، وقاله أشهب. فهذا قول ثالث لسحنون.
(1) قال البرادعي في تهذيبه (ص: 433) : كان ما فضل من دية اليد للأب.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: للابن.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(4) كذا في ع، وفي ح: يجب.
(5) في ح: جناية.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ح، وفي ق: فيأتي.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: فاستدل.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع، وفي ح: قيمته.
(11) كذا في ع، وفي ح: ما لم يجاوز.
(12) سقط من ق وع.
(13) سقط من ح.
(14) في ع وح: قال.
(15) كذا في ع، وفي ح: على الابن.