لم يسكن. فإن كان (قد) [1] سكن والشهور مختلفة، وعلم ما يقع لما مضى، وما بقي من الكراء، جاز أيضًا على قوليهما [2] لانتفاء [3] علة الجهالة، والغرر من هذه الوجوه، فإن لم يعلم ذلك وجهلاه [4] لم يجز ابتداء على قوليهما.
واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن القاسم وغيره.
وقوله"فيمن ورث دارًا، أو غلمانًا [5] إن علم أن الواهب [لها] [6] لأبيه غاصب [7] لهذه الأشياء من المستحقين [8] فجميع الغلة، والكراء، للمستحق" [9] . (هذا) [10] خلاف ما له في كتاب الغصب، أنه لا غرم على الغاصب لغلة الحيوان، من عبد، أو دابة [11] ومثل ما تقدم له في الباب هنا أيضًا، من قوله:"ألا ترى لو أن الغاصب نفسه اغتل هذا العبد كان لزامًا له أن يرد الغلة [12] ." [13] وفي كتاب الجعل مثله في الدابة.
وقوله:"فيمن ابتاع قمحًا، أو ثيابًا، أو ماشية , فأكل القمح، ولبس الثياب [14] فأبلاها، وذبح الماشية فأكلها، ثم استحقت، أنه يغرم ثمن ذلك"
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.
(3) في ع وح: لارتفاع.
(4) كذا في ح، وفي ع وق: وجهلًا.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: غلامًا.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: غاصبًا.
(8) كذا في ح، وفي ع وق: المستحق.
(9) المدونة: 5/ 378.
(10) سقط من ح، وفيها: مثلًا، زائدة.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: ودابة.
(12) كذا في المدونة وع وح، وفي ق. لكان له ذلك، ولا يرد الغلة.
(13) المدونة: 5/ 379.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: الثواب.