فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 2448

السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان [1] أقل من النصف مما هو ضرر، قد [2] جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن [3] كان استحق الثلث فله ذلك [4] .

وقول ابن القاسم:"وأرى الدار [5] إذا تكاراها [6] رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء [7] البيوع في مثل هذا، إذا كان (الذي) [8] استحق النصف، أو الجل لم يكن للمكتري أن يتماسك بما بقي، (لأن ما بقي) [9] مجهول" [10] يشعر أن كلام مالك وابن القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء، وإن كان في المعين لم يفرق غيره بين ذلك، واتفقا، ولكن علة الجهالة [11] في ذلك (كله) [12] واحدة.

واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قوله، إذا نزلت المسألة في الكراء، أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء [13] [أن] [14] للمشتري إجازة البيع فيما بقي، اختلفت شهور السنة، أو اتفقت. وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة، فجائز على قوليهما [15] أيضًا، سكن أو

(1) في ع وح: أو كان.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.

(3) كذا في ح، وفي ع وق: فإن.

(4) المدونة: 5/ 378.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: إن الدار.

(6) كذا في ع، وفي ح: تكارها.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: كراء.

(8) سقط من ح.

(9) سقط من ح.

(10) المدونة: 5/ 378. النوادر: 10/ 424.

(11) في ع: ولكانت عليه الجهالة، وفي ح: وكانت عليه الجهالة.

(12) سقط من ع وح.

(13) كذا في ع، وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز.

(14) سقط من ق.

(15) كذا في ع، وفي ح وق: قولهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت