السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان [1] أقل من النصف مما هو ضرر، قد [2] جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن [3] كان استحق الثلث فله ذلك [4] .
وقول ابن القاسم:"وأرى الدار [5] إذا تكاراها [6] رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء [7] البيوع في مثل هذا، إذا كان (الذي) [8] استحق النصف، أو الجل لم يكن للمكتري أن يتماسك بما بقي، (لأن ما بقي) [9] مجهول" [10] يشعر أن كلام مالك وابن القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء، وإن كان في المعين لم يفرق غيره بين ذلك، واتفقا، ولكن علة الجهالة [11] في ذلك (كله) [12] واحدة.
واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قوله، إذا نزلت المسألة في الكراء، أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء [13] [أن] [14] للمشتري إجازة البيع فيما بقي، اختلفت شهور السنة، أو اتفقت. وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة، فجائز على قوليهما [15] أيضًا، سكن أو
(1) في ع وح: أو كان.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: فإن.
(4) المدونة: 5/ 378.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: إن الدار.
(6) كذا في ع، وفي ح: تكارها.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: كراء.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 378. النوادر: 10/ 424.
(11) في ع: ولكانت عليه الجهالة، وفي ح: وكانت عليه الجهالة.
(12) سقط من ع وح.
(13) كذا في ع، وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع، وفي ح وق: قولهما.