قيل: بما بينها بقعة، وما بينها من القيمة بذلك البناء، فيغرمه.
وقيل: قيمة ما أفسد من البناء. وعند ابن حبيب: يضمن له ما أنفق من البناء [1] .
وقيل: يأخذ النقض [من] [2] مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم.
وقوله"في مكتري الأرض تستحق [3] فيحيز المستحق الكراء، أنه [4] يمضي ولم يكن للمتكاري أن يترك الكراء، ويقول [5] : إنما كانت عهدتي على الأول، فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق" [6] .
وقوله بعد ذلك:"ولا ضرر [7] عليك في عهدتك" [8] . هذا كله [كلام] [9] غير محصل. وقد تكلم عليه سحنون. وقال: ليس بصواب. ولو رضي بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل [10] كما لو باعه الغاصب فاستحق من يده [11] ، فالعهدة على الغاصب، لا تنتقل عنه. قاله مالك.
ومعنى المسألة في الكتاب (هنا) [12] في تجويزه الكراء بعد [13] سكناه ستة أشهر، أن الشهور معتدلة، لا يختلف كراؤها في السنة، ولو كانت
(1) النوادر: 10/ 407.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: يستحق.
(4) كذا في ع، وفي ح: إنما.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يقول.
(6) المدونة: 5/ 376.
(7) كذا في ع، وفي ح: لا ضرر.
(8) المدونة: 5/ 376.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع، وفي ق: لا تتناول، وفي ح: لا تنتقل.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: فاستحقه بيده.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: أبعد.