فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2448

الرابع: ألا يكون الدينان [1] طعامًا من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معًا، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.

(1) كذا في ع وح، وفي ق: الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت