أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد [1] .
وشروط الإحالة التي تجوز [2] بها، ولا تصح دونها، أربعة [3] :
أولها: حلول الدين المحال (به) [4] ، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.
(الثانية) [5] : أن [6] يكون الدين المحال عليه نوعًا [7] من المحال به، [وصفته] [8] وقدره. فلا تصح [9] متى اختلفا في صفة، وقدر [10] ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) [11] وبيع العين بالعين. وفي [12] بيع الطعام التفاضل [13] في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك [14] بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.
الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] [15] فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) [16] رضى [17] أحدهما.
(1) المنتقى: 5/ 66.
(2) في ح: يجوز.
(3) ذكر منها ابن رشد ثلاثة، ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: 2/ 404) .
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ع وح.
(6) في ع وح: وأن.
(7) في ع: من نوع المحال به، وفي ح: من جنس المحال به.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: يصح.
(10) كذا في ع، وفي ح: صفة وقدرا.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: والتفاضل.
(14) كذا في ح، وفي ع وق: وغير علة.
(15) سقط من ق
(16) سقط من ح.
(17) في ح: برضى.