فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2448

أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد [1] .

وشروط الإحالة التي تجوز [2] بها، ولا تصح دونها، أربعة [3] :

أولها: حلول الدين المحال (به) [4] ، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.

(الثانية) [5] : أن [6] يكون الدين المحال عليه نوعًا [7] من المحال به، [وصفته] [8] وقدره. فلا تصح [9] متى اختلفا في صفة، وقدر [10] ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) [11] وبيع العين بالعين. وفي [12] بيع الطعام التفاضل [13] في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك [14] بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.

الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] [15] فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) [16] رضى [17] أحدهما.

(1) المنتقى: 5/ 66.

(2) في ح: يجوز.

(3) ذكر منها ابن رشد ثلاثة، ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: 2/ 404) .

(4) سقط من ح.

(5) سقط من ع وح.

(6) في ع وح: وأن.

(7) في ع: من نوع المحال به، وفي ح: من جنس المحال به.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: يصح.

(10) كذا في ع، وفي ح: صفة وقدرا.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: والتفاضل.

(14) كذا في ح، وفي ع وق: وغير علة.

(15) سقط من ق

(16) سقط من ح.

(17) في ح: برضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت