فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 2448

رجل للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غد. المسألة إلى قوله: ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئًا، إلا أن يقيم البينة على حقه" [1] ."

ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئًا [2] إلا بإثبات [3] البينة وهو نص ما في كتاب محمد. ومثله في سماع عيسى في العتبية [4] . وعلى هذا حمل مذهب الكتاب بعضهم.

واستدل أيضا بقوله بعد هذا في الكتاب في مسألة"بائع فلانًا فما بايعته به من شيء. فأنا ضامن له [5] " [6] .

وقيل: بل إقراره كقيام البينة. وهو دليل الكتاب أيضًا، من قوله:"فلم يجئ به من الغد" [7] . فذلك [8] شرط ثبوت [9] حقه ببينة.

وبقوله في المسألة الأخرى:"لأن الذي عليه الحق جحده" [10] . فدليله أنه لو أقر لزمه. ومثله [أيضًا] [11] في سماع عيسى [12] .

وقوله:"ما ذأب لك على [13] فلان" [14] . بالذال المعجمة. وسكون الألف. معناه: ما ثبت، وصح.

(1) المدونة: 5/ 254 - 255.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: شيء.

(3) كذا في ع، وفي ح: بثبات، وفي ق: إلا ثبات.

(4) البيان والتحصيل: 11/ 325.

(5) كذا في ع، وفي ق: فأنه به ضامن، وفي ح: فأنا له ضامن.

(6) المدونة: 5/ 260.

(7) المدونة: 5/ 255.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: فذكر.

(9) كذا في ع، وفي ح: بثبوت.

(10) المدونة: 5/ 255.

(11) سقط من ق.

(12) البيان والتحصيل: 11/ 344.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: قبل.

(14) المدونة: 5/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت