فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 2448

[97] وقال بعضهم: المراد بالحكم [1] هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه لربه.؛ وأنه (ما) [2] لم يغرم المال فإنه متى [3] أتى بالمضمون [4] سقط عنه. ومثله في سماع يحيى. ونحوه عن سحنون [5] .

قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال) [6] قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه [7] الغرم إذا جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم وإن لم يغرم.

وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسم [8] فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا ينفعه أن يأتي [به] [9] بعد الأجل. ومثله عن [10] محمد. وهو خلاف للمدونة [11] . وكذلك في سماع أصبغ. إلا أنه قال: إلا أن يأتي [به] [12] بعد الأجل قبل الطلب والنظر في الحكم فيبرأ [13] .

وقوله في الكتاب:"فيمن [14] ادعى قبل رجل حقًا، وهو منكر. فقال"

(1) كذا في ع، وفي ح: الحكم.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: بالغرم.

(5) انظر منتخب الحكام: 1/ 206، البيان والتحصيل: 11/ 339.

(6) في المدونة (5/ 252) : في الذي تكفل بوجه فلم يأت به في الأجل فغرم، ثم أتى به، هل يرجع في المال الذي أخذ؟ قال: لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت به.

(7) كذا في ع، وفي ح: لا يلزم.

(8) البيان والتحصيل: 11/ 362.

(9) سقط من ق وح.

(10) كذا في ع، وفي ح: عند.

(11) كذا في ع، وفي ح: المدونة.

(12) سقط من ق.

(13) النوادر: 10/ 110.

(14) كذا في ع، وفي ح: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت