[97] وقال بعضهم: المراد بالحكم [1] هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه لربه.؛ وأنه (ما) [2] لم يغرم المال فإنه متى [3] أتى بالمضمون [4] سقط عنه. ومثله في سماع يحيى. ونحوه عن سحنون [5] .
قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال) [6] قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه [7] الغرم إذا جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم وإن لم يغرم.
وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسم [8] فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا ينفعه أن يأتي [به] [9] بعد الأجل. ومثله عن [10] محمد. وهو خلاف للمدونة [11] . وكذلك في سماع أصبغ. إلا أنه قال: إلا أن يأتي [به] [12] بعد الأجل قبل الطلب والنظر في الحكم فيبرأ [13] .
وقوله في الكتاب:"فيمن [14] ادعى قبل رجل حقًا، وهو منكر. فقال"
(1) كذا في ع، وفي ح: الحكم.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: بالغرم.
(5) انظر منتخب الحكام: 1/ 206، البيان والتحصيل: 11/ 339.
(6) في المدونة (5/ 252) : في الذي تكفل بوجه فلم يأت به في الأجل فغرم، ثم أتى به، هل يرجع في المال الذي أخذ؟ قال: لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت به.
(7) كذا في ع، وفي ح: لا يلزم.
(8) البيان والتحصيل: 11/ 362.
(9) سقط من ق وح.
(10) كذا في ع، وفي ح: عند.
(11) كذا في ع، وفي ح: المدونة.
(12) سقط من ق.
(13) النوادر: 10/ 110.
(14) كذا في ع، وفي ح: من.