فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 2448

وقال الأخفش [1] نحوه.

وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع [2] .

وقوله:"إن كانوا اقتعدوا على موعد [3] " [4] . أي توثقوا منه. كما قال آخر الكلام:"فانصرفوا على موعد منه لزم" [5] . قال سحنون: هو إحالة [6] .

و"عنته [7] " [8] أي مشقته [9] . كما قال بعد:"ضرره [10] ، وتعبه [11] " [12] .

وتوقف مالك في تضمين الأوصياء، إذا نكلوا عن الأيمان في المال الكثير، لئلا يشق ذلك عليهم حين [13] ضمنهم، فلا يجد [14] من يقبل الوصية، وهم أمناء، وقد تشق [15] عليهم الأيمان أيضًا، ولئلا (أيضًا) [16] تبطل [17] أموال الأيتام [18] إذا لم يضمنوا، إذا ألزم [19] الأوصياء إبراء

(1) سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. (سير أعلام النبلاء: 10/ 208، أبجد العلوم: 3/ 40، شذرات الذهب: 1/ 36) .

(2) في ع: إلى السبع، وفي ح: والسبع.

(3) في ح: على غير موعد.

(4) المدونة: 5/ 217.

(5) المدونة: 5/ 217.

(6) في المدونة: وهذه حمالة. 5/ 217.

(7) كذا في المدونة، وفي ق: عانته، وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة.

(8) في المدونة (5/ 219) : وعنته.

(9) في ح: مشقة.

(10) في ح: ضرر.

(11) في ح: وتعنيت.

(12) في المدونة (5/ 219) : ضرره وعنته.

(13) في ع: حتى.

(14) كذا في ع، وفي ح: يوجد.

(15) كذا في ع، وفي ق: يشق.

(16) سقط من ح.

(17) في ح: يبطل.

(18) في ح: اليتامى.

(19) في ع: إذ لزم، وفي ح: إذا لزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت