وقال الأخفش [1] نحوه.
وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع [2] .
وقوله:"إن كانوا اقتعدوا على موعد [3] " [4] . أي توثقوا منه. كما قال آخر الكلام:"فانصرفوا على موعد منه لزم" [5] . قال سحنون: هو إحالة [6] .
و"عنته [7] " [8] أي مشقته [9] . كما قال بعد:"ضرره [10] ، وتعبه [11] " [12] .
وتوقف مالك في تضمين الأوصياء، إذا نكلوا عن الأيمان في المال الكثير، لئلا يشق ذلك عليهم حين [13] ضمنهم، فلا يجد [14] من يقبل الوصية، وهم أمناء، وقد تشق [15] عليهم الأيمان أيضًا، ولئلا (أيضًا) [16] تبطل [17] أموال الأيتام [18] إذا لم يضمنوا، إذا ألزم [19] الأوصياء إبراء
(1) سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. (سير أعلام النبلاء: 10/ 208، أبجد العلوم: 3/ 40، شذرات الذهب: 1/ 36) .
(2) في ع: إلى السبع، وفي ح: والسبع.
(3) في ح: على غير موعد.
(4) المدونة: 5/ 217.
(5) المدونة: 5/ 217.
(6) في المدونة: وهذه حمالة. 5/ 217.
(7) كذا في المدونة، وفي ق: عانته، وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة.
(8) في المدونة (5/ 219) : وعنته.
(9) في ح: مشقة.
(10) في ح: ضرر.
(11) في ح: وتعنيت.
(12) في المدونة (5/ 219) : ضرره وعنته.
(13) في ع: حتى.
(14) كذا في ع، وفي ح: يوجد.
(15) كذا في ع، وفي ق: يشق.
(16) سقط من ح.
(17) في ح: يبطل.
(18) في ح: اليتامى.
(19) في ع: إذ لزم، وفي ح: إذا لزم.