[أي] [1] على معنى المثل، أي أنه قد استحق ذلك وجعل له.
وقوله:"لا قطع في ثمر ولا كثر [2] " [3] ، الكثر: بفتح الكاف، والثاء المثلثة جُمّار النخل [4] . أي لا يقطع سارق ذلك.
"والمذبح" [5] : مثل المحراب يكون في الكنائس. فيه يرفعون أناجيلهم، ويقربون قربانهم، ولهذا كره الطبري، وبعض السلف من التابعين الصلاة في المحاريب [6] . وعملها في المساجد، لشبهها بها. وكانوا يصلون خارجًا عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخليفتين بعده.
وقوله:"ولكنه يزع" [7] بفتح الزاي والعين المهملة، أي يكف. ويمنع [8] .
و"أبو [9] حَصين" [10] : بفتح الحاء، غير مصغر [11] .
= روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". (المحلى: 9/ 390) .
(1) سقط من ق.
(2) قال ابن حجر: حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، أخرجه الأربعة، وابن حبان، وابن أبى شيبة، ومالك، والطبراني، وأحمد، والدارمي، وإسحاق من حديث رافع بن خديج، وفى رواية للنسائي: والكثر الجمار. وفى الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد صحيح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 109. البدر المنير: 2/ 312) .
(3) المدونة: 5/ 200.
(4) انظر عون المعبود: 12/ 36، طبقات المحدثين بأصبهان: 3/ 398.
(5) المدونة: 5/ 202.
(6) في ح: المحارب.
(7) كذا في ح، وفي المدونة (5/ 202) : نزع، وفي ق: ينزع.
(8) لسان العرب: وزع.
(9) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: أبن.
(10) المدونة: 5/ 202.
(11) عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وشريحًا والشعبي، سمع منه الثوري وشعبة وابن عيينة. (التاريخ الكبير =