فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2448

محمد: و [قد] [1] قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى يعرفوا أن الذين سمعوا منهم [كانوا] [2] عدولًا.

قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوز، إلا على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزها، فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيهم.

قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا ينتزع [3] بشهادة السماع من يد حائزه [4] ، فسواء [5] شهدوا (أنها) [6] على السماع من عدول، أو غيرهم، إلا أن يكون العدول أشهدوهم على شهادتهم، فتكون شهادة نقل، وعلم، لا شهادة سماع.

وقوله"في مدعي الكفالة على رجل [7] ، ولا خلطة بينهما" [8] .

قيل معناه: لا خلطة [9] بين المدعي، والكفيل. ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل] [10] المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا غير. وهو أظهر. لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه، ويصله، ويبره، وقد يتكفل بخصمه، وعدوه، مراعاة له.

وقوله في أولاد الأعمام:"يشهدان [11] على عتق لابن عمهما [12] ،"

(1) ساقط من ق.

(2) ساقط من ق.

(3) كذا في ع، وفي ح: ولا ينتزع.

(4) كذا في ع، وفي ق: حائز، وفي ح: حائزها.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: سواء.

(6) ساقط من ع، وفي ح: شهدوا بها.

(7) كذا في المدونة، وفي ع وح: أحد.

(8) المدونة: 5/ 175.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا خلطة.

(10) ساقط من ق.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: لابن عمهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت