محمد: و [قد] [1] قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى يعرفوا أن الذين سمعوا منهم [كانوا] [2] عدولًا.
قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوز، إلا على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزها، فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيهم.
قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا ينتزع [3] بشهادة السماع من يد حائزه [4] ، فسواء [5] شهدوا (أنها) [6] على السماع من عدول، أو غيرهم، إلا أن يكون العدول أشهدوهم على شهادتهم، فتكون شهادة نقل، وعلم، لا شهادة سماع.
وقوله"في مدعي الكفالة على رجل [7] ، ولا خلطة بينهما" [8] .
قيل معناه: لا خلطة [9] بين المدعي، والكفيل. ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل] [10] المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا غير. وهو أظهر. لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه، ويصله، ويبره، وقد يتكفل بخصمه، وعدوه، مراعاة له.
وقوله في أولاد الأعمام:"يشهدان [11] على عتق لابن عمهما [12] ،"
(1) ساقط من ق.
(2) ساقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: ولا ينتزع.
(4) كذا في ع، وفي ق: حائز، وفي ح: حائزها.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: سواء.
(6) ساقط من ع، وفي ح: شهدوا بها.
(7) كذا في المدونة، وفي ع وح: أحد.
(8) المدونة: 5/ 175.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا خلطة.
(10) ساقط من ق.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: لابن عمهم.