فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2448

ولصاحبه" [1] . وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل."

وفي [2] آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] [3] جائز. ثبت [4] في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [87] / بعده [5] قال [6] أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود [7] . فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره [8] . كان هذا (هكذا) [9] ملحقًا، مخرجًا في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح [10] بغير خلاف في كتاب الولاء.

وقوله في الشهادة في السماع:"ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعًا، وكانت شهادة" [11] فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن [12] لم يشهدوهم وإنما [13] سمعوهم يذكرون ذلك فهي [14] شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه [15] . وقد قال

(1) المدونة: 5/ 168. والنص فيها كالآتي: لا تجوز شهادة الموصى له، وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(3) ساقط من ق.

(4) كذا في ح، وفي ع: ثبتت.

(5) كذا في ح، وفي ق: بعد.

(6) كذا في ع، وفي ح: وقال.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: شهود.

(8) ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

(9) سقط من ع وح.

(10) كذا في ح، وفي ع: الصحيح.

(11) المدونة: 5/ 171.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.

(13) كذا في ع، وفي ح: فإنما.

(14) في ع وح وق: في، ولعل الصواب: فهي، وهو ما أثبتناه.

(15) كذا في ع، وفي ح: يسمعوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت