ولصاحبه" [1] . وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل."
وفي [2] آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] [3] جائز. ثبت [4] في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [87] / بعده [5] قال [6] أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود [7] . فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره [8] . كان هذا (هكذا) [9] ملحقًا، مخرجًا في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح [10] بغير خلاف في كتاب الولاء.
وقوله في الشهادة في السماع:"ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعًا، وكانت شهادة" [11] فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن [12] لم يشهدوهم وإنما [13] سمعوهم يذكرون ذلك فهي [14] شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه [15] . وقد قال
(1) المدونة: 5/ 168. والنص فيها كالآتي: لا تجوز شهادة الموصى له، وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(3) ساقط من ق.
(4) كذا في ح، وفي ع: ثبتت.
(5) كذا في ح، وفي ق: بعد.
(6) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: شهود.
(8) ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(9) سقط من ع وح.
(10) كذا في ح، وفي ع: الصحيح.
(11) المدونة: 5/ 171.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(13) كذا في ع، وفي ح: فإنما.
(14) في ع وح وق: في، ولعل الصواب: فهي، وهو ما أثبتناه.
(15) كذا في ع، وفي ح: يسمعوه.