فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 2448

يشهد على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، أنها تجوز للقوم، ولا تجوز في العتق، وأصله [1] جوازها عنده في الإيصاء، والوصية بالمال، وما [2] ها هنا خلاف [له] [3] ، وعلى هذا [4] حمله بعض شيوخنا [5] .

ومعنى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالضم [6] : الفرج. يريد الإيصاء على إنكاحهن.

وقوله في الوارث المقر بدين على الميت:"إن كان سفيهًا لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حظه" [7] .

قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] [8] ، وإن كان عدلًا في نفسه، وأجازها مالك، وفي [9] كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين [10] قبول [11] شهادته [12] ، وإن كان سفيهًا.

وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس:"إذا كان الورثة"

(1) كذا في ح، وفي ع: وأصلها.

(2) كذا في ع، وفي ح: فما.

(3) ساقط من ق.

(4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.

(5) كذا في ع، وفي ح: شيوخي.

(6) كذا في ع، وفي ح: بضم الباء.

(7) المدونة: 5/ 164.

(8) ساقط من ق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: بدليل.

(11) كذا في ع، وفي ح: قبل.

(12) ما في المدونة (5/ 214) لا يفهم منه ذلك، ونصها كما يلي: فمن كان سفيهًا لم تجز شهادته، ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في الشهادات (المدونة: 5/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت