يشهد على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، أنها تجوز للقوم، ولا تجوز في العتق، وأصله [1] جوازها عنده في الإيصاء، والوصية بالمال، وما [2] ها هنا خلاف [له] [3] ، وعلى هذا [4] حمله بعض شيوخنا [5] .
ومعنى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالضم [6] : الفرج. يريد الإيصاء على إنكاحهن.
وقوله في الوارث المقر بدين على الميت:"إن كان سفيهًا لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حظه" [7] .
قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] [8] ، وإن كان عدلًا في نفسه، وأجازها مالك، وفي [9] كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين [10] قبول [11] شهادته [12] ، وإن كان سفيهًا.
وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس:"إذا كان الورثة"
(1) كذا في ح، وفي ع: وأصلها.
(2) كذا في ع، وفي ح: فما.
(3) ساقط من ق.
(4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(5) كذا في ع، وفي ح: شيوخي.
(6) كذا في ع، وفي ح: بضم الباء.
(7) المدونة: 5/ 164.
(8) ساقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بدليل.
(11) كذا في ع، وفي ح: قبل.
(12) ما في المدونة (5/ 214) لا يفهم منه ذلك، ونصها كما يلي: فمن كان سفيهًا لم تجز شهادته، ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في الشهادات (المدونة: 5/ 164) .