مسألة ورثة المتحملين [1] وأهل الحصن [2] في كتاب المواريث [3] .
وقوله:"أرأيت لو أن دارًا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي [4] البينة أنها دار جدي، وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك" [5] .
ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة من الأقارب كالأجنبيين [6] (سواء) [7] . والخلاف فيها معلوم [8] .
وقوله:"في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر، لا يشهد [بها] [9] [10] . أي: على غير بيان حتى يبين [11] أنه لا يذكرها. وإنما يعرف [12] أن هذا خطه [13] ، (أو خط يشبه خطه) [14] ، كما قال:"ولكن
(1) كذا في ع وح، وفي ق: المحتملين.
(2) المدونة: 3/ 383، 5/ 143.
(3) المدونة: 3/ 383.
(4) كذا في المدونة، وفي ع: ابن عم لي وفي ح: ابن عمي لي.
(5) المدونة: 5/ 143.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: والأجنبيين.
(7) سقط من ع، وح.
(8) انظر النوادر: 9/ 22 - 24.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 5/ 145. والنص فيها كما يلي:"قلت: أرأيت لو أن رجلًا رأى خطة في كتاب، وعرف أنه خطه، وفيه شهادته بخطه نفسه، فعرف خطه نفسه، ولا يذكر شهادته تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: هكذا سألت مالكًا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة، قال: قال مالك: فلا يشهد بها، ولكن يؤديها هكذا كما علم".
(11) كذا في ع، وفي ح: حتى لا يتبين.
(12) كذا في ح، وفي ع: وإنما يعلم.
(13) في ع: أنها خطه.
(14) سقط من ع.