"والبطون" [1] المذكورة في مسألة الاستثناء هي الأحشاء.
وقوله:"في الموسم يقام بشهادة رجلين" [2] ، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.
"والموسم" [3] : السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.
والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) [4] . وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له [5] . وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائمًا) [6] . كن له، أو لغيره.
"وابن خلدة" [7] بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص [8] .
ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك
(1) المدونة: 5/ 139.
(2) المدونة: 5/ 140.
(3) المدونة: 5/ 140.
(4) سقط من ع، وح.
(5) كذا في ع، وفي ح: يغنين عنده.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 144.
(8) قال عياض في كتاب النكاح الثاني: وعمرو بن حفص بن خلدة، بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة، قاضي المدينة، الزرقي الأنصاري، كذا وقع في"المدونة": عمرو، وصوابه: عمر، واختلف في اسم أبيه، فحكى البخاري: عمر بن عبد الرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته في: التمهيد: 20/ 81 - 82، التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 152، الكاشف للذهبي: 2/ 60، تهذيب التهذيب: 7/ 388، تقريب التهذيب: 412، تهذيب الكمال: 21/ 330) .