فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 2448

"والبطون" [1] المذكورة في مسألة الاستثناء هي الأحشاء.

وقوله:"في الموسم يقام بشهادة رجلين" [2] ، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.

"والموسم" [3] : السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.

والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) [4] . وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له [5] . وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائمًا) [6] . كن له، أو لغيره.

"وابن خلدة" [7] بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص [8] .

ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك

(1) المدونة: 5/ 139.

(2) المدونة: 5/ 140.

(3) المدونة: 5/ 140.

(4) سقط من ع، وح.

(5) كذا في ع، وفي ح: يغنين عنده.

(6) سقط من ح.

(7) المدونة: 5/ 144.

(8) قال عياض في كتاب النكاح الثاني: وعمرو بن حفص بن خلدة، بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة، قاضي المدينة، الزرقي الأنصاري، كذا وقع في"المدونة": عمرو، وصوابه: عمر، واختلف في اسم أبيه، فحكى البخاري: عمر بن عبد الرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته في: التمهيد: 20/ 81 - 82، التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 152، الكاشف للذهبي: 2/ 60، تهذيب التهذيب: 7/ 388، تقريب التهذيب: 412، تهذيب الكمال: 21/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت