ومعنى قوله: كان شريكًا [1] : إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضًا،"فاشترى العامل بمائتين مائة نقدًا، ومائة إلى سنة [2] ، [أرى] [3] أن تقوم المائة الآجلة بالنقد" [4] . كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من الأصول.
قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب"أن تقوم السلعة بالنقد" [5] . وهو خطأ. وكذا في العتبية [6] ، وكتاب عبد الرحيم [7] . وكذا [8] ألفيت في بعض الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك.
قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين [9] .
وقرأ لنا غيره:"فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" [10] .
قال سحنون: السلعة [11] ، في كتاب ابن القاسم، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال.
(1) في ع وح: ومعنى كونه شريكًا.
(2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ومائة إلى أجل.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 5/ 121.
(5) المدونة: 5/ 121.
(6) البيان والتحصيل: 12/ 342.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: عبد الرحمن، وقد يصح اللفظان لأن ابن أشرس يطلق عليه عبد الرحمن كما يطلق عليه عبد الرحيم. (انظر المدارك: 3/ 85) .
(8) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.
(9) يعني متابعة النص، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره: خمسين ومائة.
(10) المدونة: 5/ 121.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في السلعة.