فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2448

ومعنى قوله: كان شريكًا [1] : إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضًا،"فاشترى العامل بمائتين مائة نقدًا، ومائة إلى سنة [2] ، [أرى] [3] أن تقوم المائة الآجلة بالنقد" [4] . كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من الأصول.

قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب"أن تقوم السلعة بالنقد" [5] . وهو خطأ. وكذا في العتبية [6] ، وكتاب عبد الرحيم [7] . وكذا [8] ألفيت في بعض الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك.

قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين [9] .

وقرأ لنا غيره:"فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" [10] .

قال سحنون: السلعة [11] ، في كتاب ابن القاسم، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال.

(1) في ع وح: ومعنى كونه شريكًا.

(2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ومائة إلى أجل.

(3) سقط من ق.

(4) المدونة: 5/ 121.

(5) المدونة: 5/ 121.

(6) البيان والتحصيل: 12/ 342.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: عبد الرحمن، وقد يصح اللفظان لأن ابن أشرس يطلق عليه عبد الرحمن كما يطلق عليه عبد الرحيم. (انظر المدارك: 3/ 85) .

(8) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.

(9) يعني متابعة النص، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره: خمسين ومائة.

(10) المدونة: 5/ 121.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: في السلعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت