فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 2448

"ابن وهب، وقال [1] الليث مثله. إلا أن يكون طعامًا يخاف عليه السوس، أو شبهه [2] ، فيتلف رأس المال، فإنه يؤمر حينئذ بالبيع" [3] . ولم يكن هذا في كتاب ابن وضاح.

وكتب في كتاب ابن عتاب عليها: أدخلها إبراهيم بن محمد من موطأ ابن وهب. وليس مما دون سحنون، وصحت لابن باز عند ابن المرابط. ولم يكن في كتاب الأبياني، ولا في رواية الدباغ.

وفي كتاب ابن المرابط يخاف عليه اللصوص، مكان السوس في كتاب ابن عتاب. وما في كتاب ابن عتاب أصح معنى.

وقوله في الذي [قال لرجل] [4] اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالًا تتجر به، فما ربحت فلك نصفه [5] ، فهذا لا خير فيه. كذا في أصل ابن عتاب وخارج كتابه: فهذا أجير [6] ، لابن وضاح وكذا في أصل ابن سهل، وهو على أصل ابن القاسم صحيح الجواب، وكذا قال في المسألة قبلها التي يبين هذه بها.

وقوله"في باب المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين قال: يكون شريكًا" [7] ، قالوا معناه: أنه زاد الألف، واشترى بها لنفسه. ولو كان للقراض كان رب المال مخيرًا عليه، على ما تقدم في الكتاب. وإلى هذا ذهب ابن لبابة [8] ، وغيره. وذهب فضل أنه إنما اشتراها على القراض.

(1) في ع وح: قال.

(2) في ع وح: أو ما يشبهه.

(3) المدونة: 5/ 118.

(4) سقط من ق.

(5) المدونة: 5/ 119.

(6) وهو ما في طبعة دار صادر: 5/ 119. وطبعة دار الفكر: 4/ 63.

(7) المدونة: 5/ 121.

(8) في ع وح: نحى ابن لبابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت