فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 2448

قال ابن لبابة: فأنبأك بأن [1] الجوابين في المسألتين [2] مختلفان. فإذا [3] كان جوابه في المسألة التي لم يشخصه إلا في القراض أن النفقة في القراض، كان الجواب الثاني ضده. وضده قوله: لا ينبغي أن ينفق من المال الذي يعطى قراضًا، لأنه لم يكن أول خروجه بسبب ذلك المال، ويكون [4] كمسألة الغازي، والحاج، وإليه ذهب من أثبت: لا [5] ، وبكون [6] النفقة تجب [7] على الحالتين اللتين [8] خرج فيهما، وهما حاجته والقراض بدليل قوله:"فيفض ذلك على المال القراض ونفقة مثله" [9] . وقول سحنون موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. قال ابن لبابة: إنما أدخله سحنون مخالفة لما قبله.

و [قد] [10] قال في الباب الآخر بعده إذا خرج بمال نفسه، وغيره:"أن النفقة على قدر المالين" [11] .

وللقائل [12] أن يقول: تفترق المسألتان لأن هذا خرج بهما معًا ابتداء. والأول ابتداء [13] خروجه لحاجة نفسه، فهو أشبه بالحاج.

وقال حمديس في هذه المسألة: ينبغي أن تكون [14] أصلًا لمسألة من

(1) كذا في ع، وفي ح: بين.

(2) في ع وح: المسألة.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: وإذا.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: أو يكون.

(5) لعله يقصد الرواية التي فيها: لا يحسب، وقد ذكرها سابقًا.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وبكون.

(7) في ع وح: تجب النفقة.

(8) في ع وح: التي.

(9) المدونة: 5/ 97.

(10) سقط من ق.

(11) المدونة: 5/ 97.

(12) كذا في ع، وفي ح: ولقائل.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: ابتدأ.

(14) كذا في ح، وفي ع: يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت