فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 2448

في البيع لكل واحدة ثمنًا، ثم جمعاهما [1] في عقدة جاز، وقد أجازوه [2] وأجاز مثله في كتاب النكاح.

وقوله"في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا ولها أولاد صغار فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء، أو باعتهم من زوجها، أراه جائزًا" [3] اختصره أبو محمد: فوهبتهم، وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواء، لأنه نقل ملك [4] . [وكذلك] [5] قال غيره.

[27] وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكها، إذ لها الاعتصار، واحتج؛ بمسألة مالك [6] الأختين، وأنه لم يجعل هبته إحداهما [7] (لبنته) [8] تحريمًا لها، وتحليلًا للأخرى، لأجل الاعتصار. واحتج، وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في مسألة النصرانية، وإنما أجاز ذلك في الكتاب، لأنه قال:"تصدقت" [9] والصدقة بخلاف الهبة، إذ ليس فيها اعتصار [10] ، وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين.

وقوله"في الذي يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض" [11] أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس المال، أو بعد القبض [لرأس المال] [12] ، وفي بعضها قبل القبض) [13] ، ولم

(1) كذا في ع، وفي ح: جمعاها.

(2) كذا في ع، وفي ح: أجازه.

(3) المدونة: 4/ 277.

(4) كذا في ع، وفي ح: مالك.

(5) سقط من ق.

(6) في ح: ملك.

(7) كذا في ع، وفي ح: أحدهما.

(8) سقط من ح، وفي ع: لبنيه.

(9) المدونة: 4/ 277.

(10) كذا في ع، وفي ح: الاعتصار.

(11) المدونة: 4/ 285.

(12) سقط من ق.

(13) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت