سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب"ابن المرابط". وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده بعض القيمة، وهما بمعنى. وفي بعض الروايات:"فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل [1] : هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" [2] . وكذلك في كتاب"ابن عتاب"، وعلم عليه. قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون. قال يحيى بن عمر: روى أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم: أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.
ومما ذكر بأنه لم يكن مما دون سحنون ما ذكره عياض بأنه من زيادة ابن باز من موطأ ابن وهب في كتاب"القراض". قال: زاد في بعض الروايات:"ابن وهب، وقال الليث مثله. إلا أن يكون طعامًا يخاف عليه السوس، أو شبهه، فيتلف رأس المال، فإنه يؤمر حينئذٍ بالبيع" [3] . ولم يكن هذا في كتاب"ابن وضاح". وكتب في كتاب"ابن عتاب"عليها: أدخلها إبراهيم بن محمَّد من موطأ ابن وهب. وليس مما دون سحنون، وصحت"لابن باز"عند"ابن المرابط". ولم يكن في كتاب"الإبياني"، ولا في رواية الدباغ.
(1) في المدونة: قلت.
(2) المدونة: 5/ 351.
(3) المدونة: 5/ 118.