"ابن عتاب". ونحوه في كتاب"ابن سهل". وكثير من الأصول. قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب:"أن تقوم السلعة بالنقد" [1] ، وهو خطأ. وكذا في العتبية [2] ، وكتاب"عبد الرحيم" [3] . وكذا ألفيت في بعض الأصول من"المدونة". وهي رواية القابسي عن الدباغ. والإبياني. وخطأوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك. قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين [4] . وقرأ لنا غيره:"فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" [5] . قال سحنون: السلعة، في كتاب"ابن القاسم"، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال. قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة. وإصلاح سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.
قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم المائة، كما قال فضل. وإنما يتوجب على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند"ابن المرابط". وفي بعض النسخ وقد تقدم: أن تقويم المائة هو الصواب.
-وقال في كتاب"الغصب": وقوله:"إن ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" [6] ، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية، يعني: جاريته له, لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها
(1) المدونة: دار صادر: 5/ 121. دار الفكر: 4/ 64.
(2) البيان والتحصيل: 122/ 342.
(3) المقصود به ابن أشرس.
(4) يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة.
(5) المدونة: 5/ 121.
(6) المدونة: 5/ 351.