فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 2448

العبد عددها فأكثر ولا يخالف [1] هنا. فإن فضلت فضلة من ثمن العبد وقفت حتى يرجع الزوج إلى طلبها. وقول المرأة وإن نقص شيء حلفت المرأة على تكذيب شاهد الزوج وسقطت عنها الزيادة. وقيل: يحلف مدعي الفضل ويأخذ.

وإن كان الزوج هو القائم بالعبد وهو مضمون أخذت الدراهم من المرأة فاشتري بها للزوج عبد على الصفة ولا أيمان هنا أيضًا. وإن نقصت الدراهم عن ثمنه حلف الزوج واستحق الزيادة. وإن فضل من الدراهم فضل فكالأولى. وكذلك إن كان العبد معينًا وليس في ملكها، الجواب واحد ويحلف هنا الزوج/ [خ 241] إن كان ثمن العبد أكثر من الدراهم. وإن كان العبد معينا في ملكها حلف الزوج على ما كانت دعواه من شهادة الشاهدين. قاله سحنون. وقيل: إن كان الزوج هو الذي قام بشهادة العبد، وذلك في مجلس واحد، فهو تكافؤ ويقضى بالأعدل مع يمين القائم؛ لأنه إن كان الأعدل شاهد الزوج فباليمين [2] معه يستحق حقه. وإن كان شاهد المرأة فتحلف على تكذيب شاهد الزوج ودعواه. وإن كانا في مجلسين وعرف الأول فالحكم له والآخر لغو. وإن لم يعلم حلفا وقسم العبد والدراهم بينهما. ولا خلاف أن الطلاق لازم في جميع الوجوه إلا في إنكار الزوج أمر الشاهدين جميعًا لاعترافه في غير هذا الوجه بالطلاق إما معهما أو مع أحدهما.

وقوله [3] في قبول شهادة النساء في الاستهلال والولادة، ظاهره على الإطلاق، وعليه حمله بعض الشيوخ وإن لم يكن البدن [4] حاضرًا؛ إذ بقولهما [5] يقضى أولًا وآخرًا.

(1) كذا في ز وح وم وع، وفي ق وس: يحلف، وفي خ: تحالف.

(2) قد يقرأ في ز: فاليمين.

(3) المدونة: 3/ 45/ 2.

(4) صحح على هذه الكلمة في ز.

(5) كذا في النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت